ليس بزكاة عنده ومتى أبرأ المدين أو قضي من مال مستحدث ابتدأ حولا لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه وعنه يزكيه ( و م ) فيبني إن كان في أثناء الحول وبعده يزكيه في الحال .
ولا يمنع الدين خمس الركاز ويمنع أرض جناية عبد التجارة زكاة قيمته لأنه وجب جبرا لا مواساة بخلاف الزكاة وجعله بعضهم كالدين ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه فعنه يجعل في مقابلة ما عليه ويزكي ما معه من المال الزكوي ( و م ) جمعا بين الحقين وهو أحظ وعنه يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ( و ه ) لئلا تحتمل المواساة ( م 14 ) .
ولأن عرض القنية كمبلوسه في أنه لا زكاة فيهما فكذا فيما يمنعها وكذا الخلاف فيمن بيده ألف دينا والمراد على ملىء وجزم به بعضهم وعليه مثلها يزكي ما معه على الأولى ( و ) لا الثانية ( م 15 ) ( و ) فإن كان العرض للتجارة فنص في رواية أبي الحارث المروذي يزكي ما معه يزكي ما معه بخلاف ما لو كان للقنية وحمله القاضي على أن الذي عنده للقنية فوق حاجته وقيل إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الدين جعل في مقابلته وحكى رواية وإلا اعتبر الأحظ وقيل يعتبر الأحظ للفقراء مطلقا فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها مائتا درهم جعل الدنانير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 14 ) قوله ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه فعنه يجعل في مقابلة ما عليه ويزكي ما معه من المال الزكوي جمعا بين الحقين وهو أحظ وعنه يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه لئلا تحتمل المواساة انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفائق الرواية الأولى اختارها أبو المعالي اعتبارا بما فيه الأحظ للمساكين قال القاضي هي قياس المذهب والرواية الثانية صححها ابن عقيل وقدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وحواشي المصنف على المقنع وغيرهم ( قلت ) وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( مسألة 15 ) قوله وكذا الخلاف فيمن بيده ألف وله ألف دينا والمراد على ملىء وجزم به بعضهم وعليه مثلها يزكي ما معه على الأولى لا الثانية انتهى ( قلت ) قدم هنا في الرعايتين والحاويين والفائق جعل الدين مقابلا لما في يده وقالوا نص عليه ثم قالوا وقيل مقابلا للدين انتهى ( قلت ) الصواب هنا إخراج زكاة ما في يده