بذلك والوقف على القراء والعلماء أفضل من الوقف عليه اتفاقا وللواقف كأجر العامل وهو داخل في قوله عليه السلام من أحيا سنة من سنني قد أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا لأن ذلك سعي في سنته وقال أيضا الوقف على الترب بدعة وقال أيضا فيها مصلحة الحض على بقاء حفظه وتلاوته وفيها مفاسد من القراءة لغير الله واشتغاله به عن القراءة المشروعة والتأكل به فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدونه فالواجب المنع منه وإبطاله .
وشرط إهداء القراءة ينبني على إهداء ثواب العبادة البدنية فمن لم يجوزه أبطله ومن جوزه فإنه إذا كان عبادة وهي ما قصد به وجه الله فأما بإجارة وجعالة فلا تكون قربة وإن جاز أخذ الأجر والجعل عليه ثم جعل الخلاف في أجرة تعليم ونحوه فقد حكم بعدم الصحة لما قال لا ينفذ وصيته فيه وإن الوقف عليه بدعة وفي كلامه الأخير إن أمكن تحصيل المصلحة المذكورة لم يصح وإلا صح ولا إهداء لعدم الثواب .
فعلى هذا يصح لتحصيل المصلحة المذكورة ولا يهدي شيئا وذكر الأصحاب في مسألة الحج بأجرة أن لا يجوز الإشراك في العبادة فمن فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح مع أنه يصح في رواية أخرى كأخذ النفقة لأجله وكذ الوصية بزائد عليها خلافا للفصول قال لأنه بمثابة إجارة وجعالة فلا يجوز قال غير واحد في مسألة الإجارة الجعالة أوسع لجوازها مع جهالة العمل والمدة ودل ذلك منهم على أن العمل لأجل العوض لا يخرجه عن كونه قربة في الجملة .
وهذا أولى من قول شيخنا لأن مال الوقف رزق ومعونة لا إجازة ولا جعالة