شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا رواه حرب وقال شيخنا أو أكثر والأشهر خلاف قول القاضي في ثواب الفرض وبعده بعضهم ويستحب إهداء القرب قيل للقاضي فقد قال أحمد ما يعجبني أن يخرج من الصف الأول ويقدم أباه وهو يقدر أن يبره بغير هذا فقال وقد نقل ما يدل على نفي الكراهة فنقل أبو بكر بن حماد فيمن يأمره أبوه بتأخير الصلاة ليصلي به قال يؤخرها والوجه فيه أنه ندب إلى طاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاة النفل وقد نقل هارون لا يعجبني أن يصوم إذا نهاه كذا قال ندب .
وقال أبو المعالي فإن قيل الإيثار بالفضائل والدين غير جائز عندكم ثم ذكر نحو كلام القاضي وهذا منها تسوية بين نقل الثواب بعد ثبوته له وبين نقل سبب الثواب قبل فعله وسبقت المسألة في آخر الجمعة وقال في كتاب الهدي في غزوة الطائف أي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها قال في الفنون يستحب إهداؤها حتى للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال صاحب المحرر .
وقال شيخنا لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين بل كانوا يدعون لهم فلا ينبغي الخروج عنهم ولهذا لم يره شيخنا لمن له كأجر العامل كالنبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير بخلاف الوالد لأن له أجرا كأجر الولد لأن العامل يثاب على إهدائه فيكون له أيضا مثله فإن جاز إهداؤه فهلم جرا ويتسلسل ثواب العمل الواحد وإن لم يجز فما الفرق بين عمل وعمل وإن قيل يحصل ثوابه مرتين للمهدي إليه ولا يبقى للعامل ثواب فلم يشرع الله لأحد أن ينفع غيره في الآخرة ولا منفعة له في الدارين فيتضرر ولا يلزم دعاؤه له ونحوه لأنه مكافأة له ولا منفعة له في الدارين فيتضرر ولا يلزم دعاؤه له ونحوه لأنه مكافأة له كمكافأته لغيره ينتفع به المدعو له وللعامل أجر المكافأة وللمدعو له مثله فلم يتضرر ولم يتسلسل ولا يقصد أجره إلا من الله .
وذكر أيضا أن يقدم من بلغه أن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين من طبقة أحمد وشيوخ الجنيد وقال الحاكم في تاريخه محمد بن إسحاق ابن إبراهيم أبو العباس السراج محدث عصره وهو إمام الحديث بعد البخاري ببخاري سمعت إبراهيم بن محمد بن يحيى سمعت السراج يقول ختمت القرآن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +