لا تكره وقت دفنه وعنه تكره اختاره عبدالوهاب الوراق وأبو حفص ( و ه م ) قال شيخنا نقلها الجماعة وهو قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه وسمي المروذي وعلله أبو الوفاء وأبو المعالي بأنها المدفن النجاسة كالحش قال ابن عقيل أبو حفص يغلب الحظر .
كذا قال وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها فلهذا رجع عن الكراهة وقال الخلال وصاحبه المذهب رواية واحدة لا يكره وقال صاحب المحرر على رواية الكراهة شدد أحمد حتى قال لا يقرأ فيها في صلاة جنازة ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه يكفر عن يمينه ولا يقرأ ويتوجه يقرأعند القبر وله نظائر في المذهب كنذر الطواف على أربع وذكر غير واحد فيمن نذر طاعة على صفة لا تتعين يأتي بالطاعة وفي الكفارة لترك الصفة وجهان فتشمل هذه المسألة ودلت رواية المروذي على إلغاء الموصوف لإلغاء صفته في النذر وهو غريب .
وعنه بدعة لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه فعلم أنه محدث وسأله عبدالله يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه قال بدعة قال شيخنا ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبر أفضل ولا رخص في اتخاذه عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام .
قال واتخاذ المصاحف عندها ولو للقراءة فيها بدعة ولو نفع الميت لفعله السلف بل هو كالقراءة في المساجد عند السلف ولا أجر للميت بالقراءة عنده كمستمع وقال أيضا من قال إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارىء فقوله باطل مخالف للإجماع كذا قال ويتأذى الميت بالمنكر عنده نص عليه وذكره أبو المعالي واحتج أبو المعالي بخبر ابن عباس جنبوه جار السوء وبخبر عائشة الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته ولا يصحان ولكن قد سبق يستحب الدفن عند الصالح لتناله بركته ويسن يخفف ( * ) عنه وإذا تأذى بالمنكر انتفع بالخير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * ( تنبيه ) قوله يسن يخفف كذا في النسخ قال شيخنا لعله يسن ما يخفف عنه فهاتان مسألتان في هذا الباب