الطعام ( و ش ) زاذ الشيخ وغيره إلا لحاجة وقل يحرم ( و ه ) وكرهه أحمد وقال ما يعجبني ونقل جعفر لم يرخص لهم ونقل المروذي وهو من أفعال الجاهلية وأنكره شديدا ولأحمد وغيره وإسناده ثقات عن جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة وكره أحمد الذبح عند القبر وأكل ذلك لخبر أنس لا عقر في الإسلام حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وقال عبدالرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة .
وقال أحمد في رواية المروذي كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا فنهى عليه السلام عن ذلك وفسره غير واحد بعد ذلك بمعاقرة الأعراب يتبارى رجلان في الكرم فيعقر هذا ويعقر هذا حتى يغلب أحدهما الآخر فيكون مما أهل لغير الله به كذا قال ابن معين ذكره البيهقي وهذا غير هذا جزم الأئمة بالتفرقة بينهما وتبعهم أهل غريب الحديث .
وحديث النهي عن معاقرة الأعراب رواه أبو داود ثنا هارون بن عبدالله ثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب .
حديث حسن وذكره في المختارة قال أبو داود وقفه غندر علي ابن عباس ولأبي داود عن هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء عن أبيه عن جرير بن حازم عن الزبير بن الحارث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين