الصلاة للتي حضرت بعدهما الوجهان ( م 5 و 6 ) وقيل للقاضي إن لم يزد في التكبير أدى إلى النقصان في حق الجنازة الثانية والثالثة فأجاب بأنه غير ممتنع كما قلنا في القارن تسقط أفعال العمرة وإذا أدركه راكعا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 5 و 6 ) قوله ولو كبر فجىء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيرة أربع جاز على غير الرواية الثالثة نص عليه ثم هل يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعا كمسبوق أم يقرأ في الخامسة ويصلي في السادسة ويدعو للميت في السابعة أو يدعو فقط فيه أوجه وفي إعادة القراءة أو الصلاة للتي حضرت بعدهما الوجهان انتهى ذكر المصنف مسألتين .
( المسألة الأولى ) إذا كبر وجيء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيره أربع فإنه يجوز على غير الرواية الثالثة التي ذكرها قبل ذلك نص عليه فعلى المنصوص هل يكبر بعد الرابعة شائعا أم يقرأ ويصلي ويدعو أم يدعو فقط أطلق الخلاف أحدها أنه يقرأ في الخامسة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة ويدعو في السابعة وهو الصحيح جزم به في الكافي وغيره وقدمه في المغني والشرح وصححاه وشرح ابن رزين والرعايتين والحاويين وغيرهم والوجه الثاني يدعو عقيب كل تكبيرة واختاره القاضي في الخلاف قال في مجمع البحرين وهو أصح وأطلقهما في المذهب والتلخيص ومختصر ابن تميم والوجه الثالث يكبر متتابعا وهو احتمال لابن عقيل وقال في الرعاية الكبرى وقيل بل يقرأ الحمد في الرابعة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة ويدعو في السادسة ليحصل للرابع أربع تكبيرات انتهى .
( المسألة 6 الثانية ) قول المصنف وفي إعادة القراءة أو الصلاة للتي حضرت بعدهما الوجهان قال ابن حمدان في الرعاية الكبرى وهل يعيد القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية للتي حضرت فيه وجهان انتهى وقال ابن تميم وهل يعيد القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية للتي حضرت على وجهين انتهى فإن كان ما ذكره ابن تميم وابن حمدان مراد المصنف وهو الصواب فالألف في قوله أو الصلاة وقعت زائدة سهوا ويكون مراده بالقراءة الفاتحة وبالصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الضمير في قوله بعدهما عائدا إلى التكبيرتين الأولتين المشتملتين على القراءة والصلاة ولكن لم يتقدم لهما ذكر في كلامه إلا أن في قوله وفي إعادة القراءة أو الصلاة إشعارا بأنهما قد فعلا