@ 183 & باب الصلاة على الميت .
وهي فرض كفاية ( و ) تسن لها الجماعة ولم يصلوها على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام ( ع ) ذكره ابن عبد البر احتراما له وتعظيما وروى البزار والطبراني أنه أوصي بذلك مع أن في الصلاة عليه والإمامة خلافا لبعض العلماء وتسقط برجل أو امرأة ( و ه م ق ) كغسله وقيل بثلاث ( و ق ) وقيل بجماعة وقيل بنساء وخناثي عند عدم الرجال ويسن لهن جماعة نص عليه ( م ش ) كالمكتوبة وقيل لا كصلاتهن بعد رجال في وجه ويقدم عليهن من قدم على الرجال وفي الفصول حتى قاضيه وواليه لسوغان الاجتهاد وقل للقاضي يسقط في حقه لا يمنع صحتها ثانيا بدليل أن النساء ليس عليهم فرض الصلاة ومع هذا فإنه تصح صلاتهن فدل أنه لا يسقط الفرض بهن .
ولهذا احتج صاحب المحرر وغيره على أنه لا يسقط الغسل بفعل الصبي لأنه ليس من أهل الفرض وقدم صاحب المحرر يسقط الفرض بفعل المميز كغسله وقيل لا لأنه نفل وجزم به أبو المعالي والأولى بها الوصي إن صحت ( و م ) إن قصد خيرا وصحتها عندنا كولاية نكاح وإبخاس الأب لا يمنع الصحة ثم ولاية النكاح حق للمولى عليه لا له ثم السلطان يقدم هنا على العصبة ووصيته إلى اثنين قيل يصليان معا وقيل منفردين ( م 1 ) وقيل تبطل ووصيته إلى فاسق مبني على صحة إمامته وجزم أبو المعالي وغيره بأنه لا يصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الصلاة على الميت .
( مسألة 1 ) قوله ووصيته إلى اثنين قيل يصليان معا وقيل منفردين انتهى أحدهما يصليان معا صلاة واحدة قدمه في الرعاية قال وفيه نظر والقول الثاني يصليان منفردين ( قلت ) ويحتمل أن يقرع بينهما إن أوصي إليهما معا وأن الوصية إلى الثاني عزل للأول ويحتمل أيضا بطلان الوصية إذا أوصي إليهما معا والله أعلم