العليا ( و ) ولا على الثوب الذي على النعش ( و ) نقله الجماعة لكراهة السلف وعنه ولا كل العليا ( خ ) ثم يوضع عليها مستلقيا ويحنط قطن يجعل منه بين أليتيه ويشد فوقه خرقة تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه قال ابن شهاب يجنب القطن إلا لما لابد منه كمنافذه .
وفي الغنية إن خاف حشاه بقطن وكافور وفي المستوعب إن خاف فلا بأس به نص عليه ويطيب مواضع سجوده ومغابنه نص عليه ويطيب كله حسن وعنه الكل سواء والمنصوص يكره داخل عينيه ( و ) ويكره ورس وزعفران في حنوط .
قال صاحب المحرر لأجل لونه فربما ظهر على الكفن وقال أبو المعالي لاستعمال غذاء وزينة ولا يعتاد التطيب به قال ويكره طليه بصبر ليمسكه ويغيره ما لم ينقل ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر ثم الثانية والثالثة بذلك جزم به جماعة منهم صاحب الفصول والمستوعب والمحرر وقال لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما وجزم به الشيخ وغيره بالعكس لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر ويتوجه احتمال أنهما سواء ويجعل ما عند رأسه أكثر من رجليه لشرفه والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما ويعقدها إن خاف انتشارها فلذا تحل العقد في القبر زاد أبو المعالي وغيره ولو نسي بعد تسوية التراب علييه قريبا لأنه سنة ويكره تخريقه وكرهه أحمد قال فإنهم يتزاورون فيها وقال أبو المعالي إلا لخوف نبشه .
قال أبو الوفاء ولو خيف وهو ظاهر كلام غيره ولا يحل الإزار نص عليه ويجوز وظاهر الهداية يكره في مئزر ثم قميص والمنصوص بكمين ودخاريص لا يزر لأنه لا يسن للحي زره فوق إزار لعدم الحاجة لأنه عليه السلام كان قميصه مطلق الأزرار كذا قال صاحب المحرر ويتوجه عكسه للحي لأنه العادة والعرف والأصل التقرير وعدم التغيير ويأتي كلام أحمد فيمن يدخل القبر تحل أزراره قال لا وظاهره الاستحباب وأنها لا تحل لذلك وفي اللباس للقاضي وجزم به صاحب النظم لا يكره حل الأزرار واحتج بخبر قره المذكور وبقول ثابت بن عبيد ما رأيت ابن عباس وابن عمر زارين قميصا قط وإنما أشار صاحب المحرر إلى خبر