وإن أوصى بتكفينه في ثوب أو دون ملبوس مثله جاز ذكره صاحب المحرر ( ع ) .
قال أبو المعالي أو في كسوة لا تليق به وذكر جماعة إن وجب أكثر من ثوب ففي صحته وجهان قال في الرعاية إن وصي في أثواب ثمينة لا تليق به لم يصح وسبقت الكراهة ولا تمنع الصحة فإن صح فمن ثلاث ( و ه ) ويعتبر أن لا يصف الكفن البشرة ( و ) وتكره رقة تحكي هيئة البدن نص عليه وبشعر وصوف ويحرم بجلود وكذا تكفين المرأة بحرير نص عليه ( و م ر ) كصبي ولم يذكره صاحب المحرر إلا احتمالا لابن عقيل .
وعنه يكره ( و م ش ) وقيل لا ( و ه ) ومثله المذهب ويكره تكفينها بمزعفر ومعصفر ( ه ) فيهما لأمره عليه السلام بالبياض وكالرجل ويتوجه كما سبق في ستر العورة فيجيء الخلاف فلا يكره لها لكن البياض أولى وزاد في المستوعب يكره بما فيه من النقوش وهو معني الفصول ويجوز لعدم تكفينه في ثوب واحد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الرعاية الكبرى أيضا فقال فإن لم يكفه ستر من قبل رأسه ووجهه وستر بقية بدنه بورق أو حشيش انتهى والوجه الثاني يستر عورته وما فضل يستر به رأسه وما يليه وهو الصحيح جزم به في مجمع البحرين والنظم والظاهر أنه تابع المجد وقدمه ابن تميم والمصنف في حواشي المقنع وقال في المغني والشرح وشرح ابن رزين فإن لم يجد الرجل ثوبا يستر جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا أو ورقا كما فعل بخباب فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها انتهى فجزموا بتقديم ستر العورة على ستر الرأس وهو الذي جزم به في مجمع البحرين والنظم وقدمه ابن تميم والمصنف في حواشيه وقالوا لو فضل عن ستر العورة شيء ستر به الرأس وهذا صحيح بلا نزاع على هذا القول وغيره ( قلت ) القول بأنه يستر الرأس وما يليه ولا يستر العورة ضعيف جدا وما استدلوا به إنما يدل على تقديم الرأس وما يليه على الرجلين وما يليهما لا على العورة والله أعلم