& باب الكفن .
وهو ومؤنة تجهيزه ( و ) وقيل وحنوطه وطيبه ( و م ق ) ولا بأس بالمسك فيه نص عليه ( و ) واجب من رأس ماله المعروف لأمر الشارع بتحسينه رواه أحمد ومسلم فيجب ملبوس مثله ذكره غير واحد وجزم به صاحب المحرر ( و ه ) ما لم يوص بدونه .
وفي الفصول إن ذلك بحسب حاله كنفقته في حياته فإن الحاكم إذا حجر عليه لسفه أو فلس أنفق عليه بقدر حاله كذا بعد الموت .
قال ومن أخرج فوق العادة فأكثر الطيب والحوائج وأعطي المقرئين بين يدي الجنازة وأعطي الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع فإن كان من التركة فمن نصيبه وتكره الزيادة لما رواه أبو داود بإسناد جيد عن علي مرفوعا لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا ولبس الكفن سنة خلافا للتحفة والمحيط وغيرهما من كتب الحنفية والجديد أفضل في المنصوص ( ش ) وليسا سواء ( ه ) وقيل لأحمد يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا وعنه يعجبني جديد أو غسيل وكزه لبسه حتى يدنسه قيل له بيعه من أجل أنه يتمنى الموت فلم يربه بأسا .
وفي المغني جرت العادة بتحسينه ولا تجب وكذا في الواضح وغيره يستحب بما جرت به عادة الحي ويقدمه على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما في الأصح ( ه ش ) ولا يستر بحشيش ويقضي دينه في ظاهر كلامهم وصرح به في الفنون ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لا منة وعكسه الكفن والمؤنة نص عليه وظاهره لهم أخذه من السبيل والمذهب بل من تركته ولو