روح غسل ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح وعنه في معركة ( و ه ق ) أو قتله الكفار صبرا ( و ) وكل شهيد غسل صلي عليه ( * ) وجوبا ومن لا يغسل لا يصلي عليه ( و م ) وعنه تجب الصلاة اختاره جماعة ( و ه ) وعنه يخير فهي أفضل وعنه تركها وظاهر الخلاف أنهما سواء لأنه قال وجه الرواية الثالثة تعارض الأخبار فيخير كما قلنا في رفع اليدين إن شاء إلى الأذنين أو إلى المنكبين وحكى عنه التحريم ( و ش ) وتنزع عنه لأمة الحرب ( و ر ) ونحو فروة وخف نص عليه ( م ) ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص ( ش ) فلا يزاد ( ه م ) ولا ينقص ( ه ) بحسب المسنون وقيل لا بأس والغال المقتول في المعركة شهيد في أحكام الدنيا وأما في أحكام الآخرة ففي الصحيحين وغيرهما أنه عليه السلام قيل له إنه شهيد وقيل له هنيئا له الشهادة فقال كلا وأخبر عن عذابه بما غله والمراد والله أعلم أن ثوابه نقص لغلوله وله ثواب .
والشهيد غير شهيد المعركة بضعة عشر مفرقة في الأخبار ومن أغربها ما رواه ابن ماجة والخلال من رواية الهذيل بن الحكم وهو ضعيف والدارقطني وصححه عن ابن عباس مرفوعا موت الغريب شهادة وقال ابن معين حديث منكر وأغرب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * ( تنبيه ) قوله وكل شهيد غسل وصلي عليه وجد في كثير من النسخ وصلي عليه بالواو وهو خطأ والصواب حذفها وهو في بعض النسخ كذلك فهذه تسع مسائل في هذا الباب