وفي كراهة التفل والنفخ في الرقية روايات الثالثة يكره التفل ( م 6 ) ويحرم ذلك بغير لسان عربي وقيل يكره وكذا الطلسم وأما التميمة وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه فنهى الشارع عنه ودعا على فاعله وقال لا تزيدك إلا وهنا أنبذها عنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا روى ذلك أحمد وغيره والإسناد حسن قال القاضي وغيره يحرم ذلك .
وقال شبه النبي صلى الله عليه وسلم تعليق التميمة بمثابة أكل الترياق وقول الشعر وهما محرمان وقال أيضا يجوز حمل الأخبار على اختلاف حالين فمنهي إذا كان يعتقد أنها هي النافعة له والدافعة عنه وهذا لا يجوز لأن النافع هو الله والموضع الذي اجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + البلاء فقال أرجو أن لا يكون به بأس قال أبو داود وقد رأيت على ابن لأبي عبدالله وهو صغير تميمة في رقبته في ادم قال الخلال قد كتب هو من الحمي بعد نزول البلاء والكراهة من تعليق ذلك قبل نزول البلاء هو الذي عليه العمل انتهى وظاهر كلام المصنف بعد ذلك في التميمة التحريم وقال ايضا لا بأس بكتب قرآن أو ذكر ويسقي منه مريض أو حامل لعسر الولد نص عليه فلم يحك فيه خلافا .
( مسألة 6 ) قوله وفي كراهة التفل والنفخ في الرقية روايات الثالثة يكره التفل انتهى قال في الرعاية وتبعه المصنف في الآداب ويكره التفل بالريق والنفخ بلا ريق وفي كراهة النفث في الرقية وإباحته مع الريق وعدمه روايتان انتهى وقال في آداب الرعاية الكبرى ويكره التفل بالريق في الرقية والنفخ بلا ريق وقيل في كراهة النفث فيها مع الريق وعدمه روايتان انتهى فقدم الكراهة مطلقا وقال في المستوعب وكره النفث في الرقي ولا بأس بالنفخ وقال في الآداب الكبرى وجزم بعض متأخري الأصحاب باستحباب النفخ والتفل لأنه إذا قويت كيفية نفس الراقي كانت الرقية أتم تأثيرا وأقوى فعلا وهذا تستعين به الروح الطيبة والخبيثة فيفعله المؤمن والساحر انتهى والظاهر أنه أراد ابن القيم في الهدي وغيره