القحط ولا تحويل في كسوف وحال الإمطار والزلزلة ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ووقوفه أول المطر وإخراج أثاثه وثيابه ليصيبها وتطهيره منه وقال أبو المعالي وقراءته عند فراغه قد أحببت دعوتكما فاستقيما وشبهها تفاؤلا بالإجابة وإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا وإن سقوا بعد خروجهم صلوا لا قبل التأهب له وبعد التأهب يخرجون ويصلون شكرا لله تعالى ويسألون المزيد وقيل يخرجون ولا يصلون وقيل عكسه وقيل بنفيهما $ فصل وإن خلف من زيادة الماء استحب قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر $ وقيل ويستحب صلاة كسوف أيضا ويستحب قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا ( ش ) لخبر زيد ابن خالد في الصحيحين ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا ألم تروا إلى ما قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريقا منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكوكب وله أيضا عنه مرفوعا ما أنزل من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكواكب كذا وكذا وفي رواية بكوكب كذا كذا فهذا يدل على ان المراد كفر النعمة وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر ( ع ) ولا يكره في نوء كذا خلافا للآمدي وإن نذر المطاع في قومه زمن الجدب أن يستسقي وحده لزمه وحده وهل تلزمه الصلاة بلا تعيينها فيه وجهان ( م 5 ) ولو نذرها زمن الخصب فقيل لا ينعقد وقيل بلى لأنه قرية في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 5 ) قوله وإن نذر المطاع في قومه زمن الجدب أن يستسقي وحده لزمه وحده وهل تلزمه الصلاة بلا تعيينها فيه وجهان انتهى أحدهما تلزمه ( قلت )