الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في نفسه وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه وإن نذره غير الإمام انعقد ايضا كالصلوات المشروعة للأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد فإنه لو قال لله على ان أركع للطواف أو أن أحيي المسجد صح .
ويعدهم يوم خروجهم ثم يخرج إلى المصلى ( و ) متواضعا متضرعا متذللا متنظفا وقيل فيه لا كالطيب ( و ) ومعه الشيوخ وأهل الدين ويستحب خروج المميز ( و م ش ) وقيل يجوز كالطفل والبهيمة وقيل فيها يكره وفي الفصول نحن لخروج الشيوخ والصبيان أشد استحبابا قال ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم وإمائهم ولا يجب والمراد مع عدم الفتنة ويجوز خروج العجائز ( و م ) وقيل لا وجعله أبو الوفاء ظاهر كلامه وقيل يستحب ( و ه ش ) ولا تخرج ذات هيئة لأن القصد إجابة الدعاء وضررها أكثر .
قال صاحب المحرر يكره ( و ) ويكره إخراجنا لأهل الذمة ( و ) وقيل لا ونقل الميموني يخرجون معهم ولا يكره خروجهم ( ه ) وإن خرجوا لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا ( و ) وفيه وجهان ( م 2 و 3 ) وفي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا فيه وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى أحدهما لا يقردون بيوم وهو الصحيح نصره المجد في شرحه وابن عبدالقوي في مجمع البحرين قال في تجريد العناية لا يفرد أهل الذمة بيوم في الأظهر وجزم به في المغني والشرح والإفادات والنظم وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وحواشي المصنف والزركشي وغيرهم وقال في مجمع البحرين لو قال قائل إنه لا يجوز خروجهم في وقت مفرد لم يبعد لأنهم قد يسقون فيخشى الفتنة على ضعفة المسلمين انتهى والوجه الثاني الأولى خروجهم منفردين بيوم اختاره ابن أبي موسى وجزم به في التلخيص .
( تنبيهان ) الأول قوله وفي خروج عجائزهم الخلاف الظاهر أنه الخلاف الذي في عجائز المسلمين والمذهب الجواز .
( الثاني ) قوله ويأتي كلامه في الفنون آخر الفصل الثاني من باب الدفن صوابه آخر الفصل الأول