.
وفي النصيحة يصلون لكل آية ما أحبوا ركعتين أم أكثر كسائر الصلوات وأنه يخطب وقيل إنه لا يتصور كسوف إلا في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين ولا خسوف إلا في إبدار القمر واختاره شيخنا ورد بوقوعه في غيره فذكر أبو شامة الشافعي في تاريخه أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادي الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة وكسفت الشمس في غده والله على كل شيء قدير قال واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد واستبعده اهل النجامة هذا كلامه وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع الأول قاله غير واحد وذكره بعض أصحابنا اتفاقا .
قال في الفصول لا يختلف النقل في ذلك نقله الواقدي والزبيري وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك إذا اتفق عيد وكسوف وقال غيره لا سيما إذا اقتربت الساعة فتطلع من مغربها قال ابن هبيرة ما يدعيه المنجمون من أنهم يعرفون ذلك قبل كونه من طريق فلا يختصر بهم دون غيرهم ممن يعرف الحساب بل هو مما إذا حسب الحاسب عرفة وليس مما يدل على أنهم يتخصصون فيه مما يجعلونه حجة في دعواهم على الغيب مما تفرد الله سبحانه بعلمه فإنه لا دلالة لهم على ذلك ولا فيما تعلقوا به من هذا الاحتجاج على ما أرهجوا به .
ويستحب العتق في كسوفها نص عليه لأمره عليه السلام به في الصحيحين قال في المستوعب وغيره للقادر