أو غفله وعند ( ه ) بمذهب إمامه وفي نهاية أبي المعالي خلاف في المأموم ومن فاتته حضر الخطبة ثم صلاها ( ه ) ندبا ( و ) على صفتها ( م ش ) متى شاء وعند ابن عقيل قبل الزوال وإلا من الغد وعنه لا يكبر المنفرد وقيل وغيره وعنه يصليها أربعا بلا تكبير بسلام قال بعضهم كالظهر وعنه أو بسلامين وعنه يخير بين ركعتين وأربعا .
وإن أخرج وقتها فكالسنن في القضاء وقال في الفصول وغيره فيمن قضاها يستحب أن يجمع أهله ويصليها جماعة فعله أنس ويجوز استخلافه للضعفة ( م ) وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف الرواية في صفة صلاة خليفة علي وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما وعنه يصلي ركعتين إن خطب فإنها تستحب له وله تركها وإلا أربعا وقيل إن صلى أربعا لم يصلها قبل الإمام لأن بتعييده يظهر شعار القوم وأيهما سبق سقط به الفرض وضحي وينويه المسبوق نفلا .
قال في الرعاية فإن نووه فرض كفاية أو عين أو جهلوا السبق فنووه فرضا أو سنة فوجهان ويأتي في صلاة الجنازة مرة ثانية واحتج في الخلاف بصلاة خليفة علي أربعا على قضاء من فاتته أربعا .
قال ومعلوم أنه لم يستخلف من يصلي بهم صلاة العيد أداء لأن الأداء لا يكون أربعا وإنما يكون ركعتين علم أنه استخلف عليهم من يصلي بهم بعد فوات الصلاة معه كذا قال وإذا أخروا العيد لعذر أو غيره ( ه ) إلى الزوال صلوا ( م ) من الغد ولو أمكن في يومها ( ش ) وكذا لو مضي ايام صلوا خلافا للقاضي ( ه ) في الفطر وفي الأضحى وثاني التشريق وفي تعليق القاضي إن علموا بعد الزوال فلم يصلوا من الغد لم يصلوا وهي قضاء وفي نهاية أبي المعالي أداء مع عدم العلم أو العذر + + + + + + + + + + + + + + + + + أراد هذا فالصحيح أن حكمه حكم المسبوق ببعض التكبير من أنه يكبر بمذهبه انتهى والوجه الثاني الذي ذكره أبو المعالي مسكوت عنه فيحتمل أن يكون كما قلنا ويحتمل أن يكون على ظاهره وأنه لم يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة وهو أولى ولغرابته عزاه المصنف إليه إذ لم يذكره غيره وقصد حكاية الخلاف لا إطلاقه ولعل وجهه أن صلاة هذا تبع لصلاة الإمام فيصلي كصلاته وهو بعيد جدا