@ 109 & باب صلاة العيدين .
وهي فرض كفاية فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها وعنه فرض عين اختاره شيخنا ( و ه ) وعنه سنة جزم به في التبصرة ( و م ش ) فلا يقاتل تاركها كالتراويح والأذان خلافا لنهاية أبي المعالي ويكره أن ينصرف من حضرها ويتركها ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ( و ) وأوجبها في المنتخب بدون العدد وقيل لأحمد في رواية ابن هانىء على المرأة صلاة عيد قال ما بلغنا في هذا شيء ولكن أرى أن تصلي وعليها ما على الرجال يصلين في بيوتهن .
ويشترط لصحتها إذا الاستيطان وعدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة اختاره الأكثر ( و ه ) وعنه اختاره جماعة ( و م ش ) فيفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد وعلى الأولى يفعلونها تبعا لكن يستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي واختار شيخنا لا ( و ه ) وإن هذه الرواية لأنه عليه السلام وخلفاءه لم يصلوها في سفر قال صاحب المحرر ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة ( ع ) وأوجب ابن عقيل السعي من بعد لعدم تكرره وإنا إذا لم نعتبر العدد كفي استيطان أهل البادية واعتبر الاستيطان رواية واحدة وذكر في العدد الروايتين وللمرأة حضورها ( و م ر ) وعنه يستحب اختاره ابن حامد وصاحب المحرر ( و ش ) في غير المستحسنة وعنه يكره للشابة ( و ه ) وعنه لا يعجبني ( و م ر ) .
ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس ( و ش م ر ) ويسن تعجيل الأضحى ( م ) بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم نص عليه والإمساك حتى يأكل من أضحيته ( و ) وتأخير الفطر ( م ) والأكل فيه قبل الخروج ( و ) والأفضل تمرات وترا قال صاحب المحرر وهو آكد من إمساكه في الأضحى والتوسعة على الأهل والصدقة وتبكير المأموم ماشيا قال جماعة بعد صلاة الفجر ( و ش ) لا بعد طلوع الشمس ( م ر ) وقال أبو المعالي إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ويكون مظهرا للتكبير ( و م ش ) وعنه يظهره في الفطر فقط لا عكسه ( ه ) ويسن لبس أحسن ثيابه ( و ) إلاالمعتكف في العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة من معتكفه إلى المصلي في ثيابه اعتكافه ( و ش ) نص على ذلك وقال جماعة إلا الإمام