على الاستحباب ( و ش ) وجمهور العلماء لقوله عليه السلام ثم أتى الجمعة فصلي ما قدر له الحديث وسبق قولهم يشتغل بالصلاة وأكثرها بعدها ست نص عليه واختار الشيخ أربعا ( و ه ش ) وفي التبصرة قال شيخنا أدنى الكمال ست وحكي عنه لا سنة لها وإنما قال لا بأس بتركها فعله عمران واستحب أحمد أن يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم .
وقاله شيخنا قال ولو كان مطاعا يتبعه المأموم فالسنة أولى قال وقد يرجح المفضول كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنة وابن عباس بالقراءة على الجنازة وللبخاري عن جابر أنه صلى في إزار وثيابه عنده فقال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم أن أبا هريرة قيل له ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء اراد أبو هريرة الموالي وكان خطابة لأبي حازم وفروح بفتح الفاء وتشديد الراء بخاء معجمة لا ينصرف قال صاحب كتاب العين بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله ونمي عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد وكذا نقل صاحب المطالع وغيره أن فروخ ابن لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأنه أبو العجم .
قال ابن عقيل لا ينبغي الخروج عن عادات الناس لتركه عليه السلام بناء الكعبة وترك أحمد الركعتين قبل الغروب وقال رأيت الناس لا يعرفونه فصل .
من أدرك ركعة أتم جمعة ( و ) وكذا دونها في رواية ( و ه ) والمذهب لا وذكر ابن عقيل أن الأصحاب لا يختلفون فيه لأن إدراك المسافر إدراك إيجاب وهذا إدراك