الخطبة ( م ) وظاهر بعضهم لا وعند ابن عقيل وابن الجوزي لا يحرم على من لم يسمعها ( خ ) وقيل يكره وفي الخلاف وغيره يكره ابتداء التطوع بخروجه لاتصاله بحال الخطبة والكلام يمكن قطعه فلا يتصل وظاهر كلامهم لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها وهو متجه ( ش ) ويخففه من هو فيه .
ومن نوى أربعا صلى ركعتين قال صاحب المحرر يتعين ذلك بخلاف السنة وعن أبي حنيفة وأبي يوسف في السنة يأتي بركعتين فلو قام إلى ثالثة ولم يقيدها بسجدة فقال بعض الحنفية يعود إلى القعدة ويسلم قال بعضهم يتمها أربعا ويخفف كما لو قيدها بالسجدة ولا يمنع من لم يسمع من ذكر الله خفية ( ه م ) بل هو افضل في المنصوص فيسجد لتلاوة .
وفي الفصول إن بعدوا فلم يسمعوا همهمته جاز أن يتشاغلوا بالقراءة والمذاكرة في الفقه ويباح كلام الخاطب وله لمصلحة وأطلق جماعة وعنه يكرهان ولا منع ( ه م ر ) كأمر إمام بمعروف ( و ) وإشارة الأخرس المفهومة كلام ولغيره وفي كلام صاحب المحرر وله أن يسكت متكلما بإشارة وفي المستوعب وغيره يستحب ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة ولا يناوله إذن للإعانة على محرم وإلا جاز نص عليه كسؤال الخطيب الصدقة على إنسان .
وفي الرعاية الكراهة وقت الخطبة قيل يكره السؤال والتصديق في مسجد جزم به في الفصول ولعل المراد التصدق على من سأل وإلا لم يكره وظاهر كلام ابن بطة يحرم السؤال وقاله في إنشاد الضالة فهذا مثله وأولى قال في رواية حنبل لا تنشد الضالة في المسجد ويأتي كلام صاحب المحرر آخر الاعتكاف في البيع فيه فيجب الإنكار إن وجب الإنكار في المختلف فيه وفي شرح مسلم أن عقوبته لمخالفته وعصيانه .
وعلى الأول يستحب ويقول لمن نشد الضالة أي طلبا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا فنظيره الدعاء على السائل كقول ابن عمر لرجل قال في جنازة استغفروا له لا غفر الله لك وسيأتي وصح عن ابن عمر وقد رواه أحمد أنه رأى مصليا لم يرفع يديه فحصبه وأمره برفعهما ولمسلم عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك فقال لا