احتمال تسقط من عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب وأطلق الشافعية سقوطها به وحمله بعضهم على العالم وعند الحنفية لا تسقط بالجلوس وأن الجالس يخير بين صلاته أولا وعند انصرافه و تستحب التحية للإمام لأنه لم ينقل ذكره ابو المعالي وغيره ومن ذكر فائته أو قلنا لها سنة صلاها وكفت والمراد إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر لأن تحية المسجد لا تحصل بغيرها ( و ) ولا بصلاة جنازة ( و ) ولو نوى التحية والفرض .
فظاهر كلامهم حصولهما ( و ش ) وقد ذكر جماعة لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة أجزأ ( و م ش ) لقوله عليه السلام وإنما لامرىء ما نوى ولأنه لا تنافي كما لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد في الرعاية احتمال وجهين أحدهما هذا ولم يبين الثاني فيحتمل أن مراده لا تحصل واحدة منهما كما لو نوى بصلاته الفرض والسنة ويحتمل أن مراده لا يحصل غسل الجمعة خاصة لعدم صحته قبل غسل الجنابة في وجه .
لأن القصد به حضور الجمعة والجنابة تمنعه والأشهر تجزىء نية غسل الجنابة عن الجمعة كالفرض عن تحية المسجد فظاهره حصول ثوابها وقيل لا تجزىء للخبر المذكور وكالفرض عن السنة ولا تجب تحية المسجد ( و ) خلافا لداود وأصحابه وظاهر ما ذكره تستحب التحية لكل داخل قصد الجلوس أو لا يؤيده ما يأتي في البداءة بالطواف ويجوز الكلام قبل الخطبة ( ه ) كبعدها ( ه ) نص عليه وقيل يكره وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم ( و ه م ) أوجه وجعل صاحب المغني والمحرر أصل التحريم سكوته لتنفس ويتوجه فيه احتمال ( م 19 ) ويحرم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تسقط بطول الفصل .
( مسألة 19 ) قوله ويجوز الكلام قبل الخطبة كبعدها نص عليه وقيل يكره وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم أوجه وجعل صاحب المغني والمحرر أصل التحريم سكوته لتنفس ويتوجه فيه احتمال انتهى وأطلقهن المصنف أيضا في حواشي المقنع وقال في الرعايتين وفي كراهته بين الخطبتين وجهان وقال في الحاويين في الكلام بين الخطبتين وجهان وقال ابن تميم وفي إباحته في الجلوس بين الخطبتين وجهان