وإلا لم يجز وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه عملا بالأصل .
الشرط الثالث تنعقد بأربعين فأكثر في ظاهر المذهب ( و ش ) لا بمن تتقرى بهم قرية عادة ( م ) وعنه بخمسين وعنه بسبعة وعنه بخمسة وعنه بأربعة ( و ه ) وعنه بثلاثة اختاره شيخنا وعنه بثلاثة في القري وعنه يعتبر كون الإمام زائدا ( خ ) فعليها لو بان محدثا ناسيا لم تجزئهم إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر ويتخرج لا مطلقا قال صاحب المحرر بناء على رواية أن صلاة المؤتم بناس حدثه تفسد إلا أن يكون قرأ خلفه تقديرا لصلاته صلاة انفراد وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم وبالعكس لا يلزم واحدا منهما ولو أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز بأقل ولا أن يستخلف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمصنف ولم أرها لغيرها وظاهرها مشكل فإن الإمام أحمد والأصحاب قالوا يخرج وقت الجمعة بدخول وقت العصر وإنما اختلفوا إذا دخل وقت العصر وهم فيها فكيف يصحح الجمعة بعد غروب الشمس فيحتمل أن يكون مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع جمع تأخير وتأخروا إلى آخر الوقت لكن لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب أنه قال ذلك أو حصل لهم إفاقة من جنون أو سلام أو بلوغ أو عذر من الأعذار إلى آخر وقت العصر وجوزنا الصلاة لهم ولم أرهم ذكروا ذلك والقول بأنهم دخلوا في الصلاة من قبل دخول وقت العصر واستمروا إلى الغروب بعيد جدا ثم وجدت القاضي في التعليقة الكبيرة وهو الخلاف الكبير قال إذا دخل وقت العصر وهم في الجمعة قال أبو حنيفة والشافعي يصلي ظهرا واحتجا بأن وقت الظهر غير وقت العصر فلم يجز فعلها في وقت العصر كما لا يجوز فعلها في وقت المغرب والجواب أنه يجوز فعلها في وقت المغرب كما يجوز في وقت العصر ولا فرق انتهى فقطع بهذا وقال بعد ذلك بأسطر لما قال المخالف الوقت شرط كما أن العدد شرط ثم ثبت أنه لو تفرق العدد قبل الفراغ منها استقبل الصلاة كذلك الوقت انتهى فقال القاضي في الجواب الثالث فأما إذا خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب فيحتمل أن نقول تبني ويحتمل أن نقول تبطل لأن وقت المغرب لم يجعل وقتا للجمعة ووقت العصر قد جعل وقتا للظهر التي الجمعة بدل عنها انتهى فالذي يظهر أنه جعل وقت العصر مع وقت الجمعة وقتا واحدا للعذر على أحد الاحتمالين كغيرها من الصلوات والله أعلم