وعامة العلماء إن انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته متى سها فيه أو به حمل عنه الإمام ونص عليه في مواضع لبقاء حكم القدوة وإن انتظرها جالسا بلا عذر وائتمت به مع العلم بطلت وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد أغناها عنها بلا إذن وتصلي لحصول الغرض أم لا لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي آحاد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه بدليل الرماة يوم أحد وقوله تعالى ! < إنما استزلهم الشيطان > ! آل عمران 155 فيه وجهان ( م 3 ) .
وعليهما تصح لأن النهي لايختص بشرط الصلاة وقد قيل لو خاطر أقل مما شرطنا وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة فقيل تصح لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجة وقيل لا وهذه الصفة اختيار الإمام أحمد وأصابه ( و م ر ش ) ونصه تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة وخالف القاضي وغيره .
وإن كانت مغربا صلي بطائفة ركعتين وبالثانية ركعة ( و ) ولا تفسد بعكسه نص عليهما لأنه لم يزد على انتظارين والانصراف في غير محل الفضيلة به لا الجواز + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 3 ) قوله وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد أغناها عنها بلا إذن وتصلي لحصول الغرض أم لا لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي آحاد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه بدليل الرماة يوم أحد وقوله تعالى ! < إنما استزلهم الشيطان > ! فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم ( قلت ) إن تحققت الغناء والردء الذي جاء جاز لها ترك الحراسة والصلاة وإن غلب على ظنها الغناء أوشكت فيه لم يجز والله أعلم ولم أر هذه المسألة في غير كلام المصنف .
تنبيهان التنبيه الأول قوله بعد إطلاق الوجهين المتقدمين وعليهما تصح يعني الصلاة لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة وقد قيل لو خاطر أقل مما شرطنا وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة فقيل تصح لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجة وقيل لا انتهى فإطلاق القولين الأخيرين من تتمة الطريقة الثانية والمذهب صحة الصلاة وهو الذي قدمه المصنف