وجهين لأنا لا نثق بدوامه ونقل ابن مشيش يجمع في حضر لضرورة مثل مرض أو شغل ( خ ) .
قال القاضي أو ما يبيح ترك الجمعة والجماعة قال صاحب المحرر هذا من القاضي يدل على أن أعذارهما كلها تبيح الجمع واحتج في الخلاف بأن الجماعة تسقط بالمطر للخبر وإذا سقطت الجماعة للمشقة جاز الجمع بينهما لهذا المعني ونقل أبو طالب في المطر يكون يوم الجمعة بالغداة فيصير طينا ثم ينقطع وقت الذهاب فقال من قدر أن يذهب فهو أفضل وإن لم يقدر لم يذهب قال فقد جعل ذلك عذرا في إسقاط الجمعة فعلى قياسه يكون عذرا في الجمع ويتوجه مراده غير غلبة نعاس .
وقال صاحب المحرر أو صاحب النظم الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد كالمرض ونحوه وأولى لمفهوم قول ابن عباس من غير خوف ولا مطر وبه تمسك إمامنا في الجمع للمطر واختار شيخنا الجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت ولخوف تحرج في تركه أي مشقة وفي الصحيحين في خبر ابن عباس أنه سئل لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره وحمل على آخر الوقت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الأثرم وجمع التأخير في غيره وجزم به في الكافي والحاويين وقدمه في الرعايتين وتقدم كلام ابن تميم وقيل يفعل الأرفق به مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين وقال هو ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد وجزم به الشيخ في المقنع وصاحب الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وشرح ابن منجا وغيرهم ( قلت ) وهو الصواب وقيل يفعل المريض الأرفق به من التقديم والتأخير وجزم به ابن تميم كما تقدم وقاله صاحب الفائق والشيخ الموفق وزاد فإن استويا عنده فالأفضل التأخير وقال ابن رزين ويفعل الأرفق إلا في جمع المطر فإن التفضيل أفضل انتهى .
( تنبيه ) إذا قلنا بأنه يفعل الأرفق واستويا عنده قال في الكافي وابن منجا في شرحه الأفضل التأخير في المرض وفي المطر التقديم وتقدم كلام الشيخ في المريض والله أعلم فهذه مسألة واحدة في هذا الباب