( و م ق ) ولو نوى إقامة بشرط فإن لم يوجد فلا كلام وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر فعنه كفسخه معه إبطالا للنية بالنية فيقصر من نيته .
واختار الأكثر إذا سافر كما لو تمت مدة الإقامة ( م 5 ) ولو مر بوطنه أتم ( و ه م ق ) وعنه ولا حاجة وإلا قصر وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج وعنه أو أهل ( خ ) أو ماشية ( خ ) لأنه قول ابن عباس أو هما ( وم ) وقيل أو مال وفي ( عمد الأدلة ) لا منقول وقيل إن كان به ولد أو والد أو دار قصر .
وفي أهل غيرهما ومال وجهان ( * ) ومن فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة لم يترخص حتى يرجع ويفارقه ( و ) وكذا إن رجع لمروره به في طريق مقصده ( ق ) وعلى الرواية السابقة هو كغيره ولو لم ينو الرجوع بل بدا له الحاجة لم يترخص بعد نية عوده حتى يفارقه ثانية ( و ) وعنه يترخص في عوده إليه لا فيه كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه ومن رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة ترخص مطلقا حتى فيه نص علي ( و ) لزوال نية أقامته كعوده مختارا وقيل كوطنه .
ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا فإن كان دائما كملاح بأهله دهره لم يترخص ( خ ) لتفويت رمضان بلا فائدة لأنه يقضيه في السفر وكما تعتد امرأته مكانها ( و ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 5 ) قوله ولو نوي إقامة بشرط فإن لم يوجد فلا كلام وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر كفسخه معه إبطالا للنية بالنية فيقصر من نيته واختار الأكثر يقصر إذا سافر كما تمت مدة الإقامة انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى إحداهما يكون كفسخه معه إبطالا للنية بالنية كما قال المصنف وغيره فيقصر من نيته قلت وهو قوي والقول الثاني يقصر إذا سافر وهو الصحيح وعليه جمهور الأصحاب قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والمصنف هنا عليه أكثر الأصحاب .
( * ) ( تنبيه ) قوله ولو مر بوطنه أتم وكذا إن مر ببلد له فيه إمرأة أو تزوج وعنه أو أهل أو ماشية وقيل أو مال وفي ( عمد الأدلة ) لا منقول وقيل إن كان به ولد أو والد أو دار قصر وفي أهل غيرهما ومال وجهان انتهى الظاهر أن هذين الوجهين المطلقين من تتمة الطريق وهي القول الأخير لا أنهما وجهان مستأنفان مطلقان فهذه خمس مسائل في هذا الباب والله أعلم