لأنهم باقتداء به التزموا حكم تحريمته ولأن قدوم السفينة بلده يوجب الإتمام وإن لم يلتزمه وإن استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه قصر وحده .
واختار صاحب المحرر فيمن شك في نية القصر ثم علم بها أنه كمن شك هل أحرم بفرض أو نفل واختار جماعة يصح القصر بلا نية ( و ه م ) والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء ( م ) لأنه رخصة فيخير مطلقا كالصوم ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز ( و ) وأتم لعدم افتقاره إلى التعيين فبقيت النية مطلقة ولو فعله عمدا مع بقاء نية قصره ففي الصحة وجهان ( م 3 ) ومن عزم في صلاته على قطع الطريق أو تاب منه في صلاة أتم ولو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا قطع فلو نوى الإتمام أتم وأتى له بركعتين سوى ما سها به فإنه يلغو ( ه ) ولو كان من سها إماما بمسافر تابعه ( ه م ) إلا أن يعلم بسهوه فتبطل صلاته بمتابعته كقيام مقيم إلى خامسة ويتخرج منه لا تبطل .
ومن نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ( و ) والزيادة سهو يسجد لها وقيل لا ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة أتم ( و ) وجعلها القاضي وغيره أصلا لما ذكر صلاة سفر في حضر وقيل إن نوى القصر مع علمه بإقامته في أثنائها صح فعلى الأول لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر لبطلان الطهارة ببطلان المسح ومن ذكر صلاة حضر في سفر ( و ) أو عكسه ( وق ) أتم نص + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ابن تميم فإن غلب على ظنه أن إمامه مسافر بأمارة أو علمه مسافرا فله أن ينوي القصر ثم يلزمه متابعة إمامه في القصر والإتمام فإن سبق إمامه الحدث في هذه الحال فخرج ولم يعلم المأموم حاله فله القصر في وجه ويلزمها الإتمام في آخر انتهى وقال في الرعاية الصغرى فإن جهل المؤتم حال إمامه تبعه وإن علم أنه لم يرد الإتمام فتبعه ففي الصحة وجهان انتهى .
( مسألة 3 ) قوله ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز ولو فعله عمدا مع بقاء نية قصره ففي الصحة وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان قلت الصواب جوازه وفعله عمدا دليل على بطلان نية القصر ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال وجه الصحة إلغاء نية القصر بفعل الإتمام لأصالته ووجه البطلان كون الثالثة والرابعة فعل عمدا ومقتضي ذلك البطلان انتهى والأول أقوى والله أعلم