للجواز في التي قبلها ولعل التسوية أولى ولو سافر ليترخص فقد ذكروا لو سافر ليفطر حرم .
وذكر صاحب المحرر يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخص كذا قال وقال في مسألة هل المسح أفضل أم الغسل أفضل أما من لا خف عليه وأراد اللبس لغرض المسح خاصة فلا يستحب له كمالا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص كذا قال ويأتي في الإيمان من سافر بقصد حل يمينه .
وقال في المغني الحجة مع من أباح القصر في كل سفر لم يخالف إجماعا واختاره شيخنا وقال أيضا إن حد فتحديده ببريد أجود وقاله أيضا في سفر المعصية وأن ابن عقيل رجحه فيه في بعض المواضع ( م ش ) كأكل الميتة فيه في رواية اختارها في التلخيص وهي أظهر ( و ) وكعاص في سفره ( و ) وظاهر كلامهم أن السفر المكروه يمنع الترخص وصرح به أبو البركات بن المنجا لأنه منهي عنه وكذا قال ابن عقيل في السفر إلى المشاهد لا يترخص به لأنه منهي عنه أشبه سفر المعصية .
وتأتي المسألة في الاعتكاف وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخص على وجهين ( م 1 ) وأطلق أصحابنا إباحة السفر للتجارة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 1 ) قوله وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخص على وجهين انتهى منع جواز الرخص في السفر المكروه صرح به ابن منجا في شرح المقنع وابن عقيل في السفر إلى المشاهد قال المصنف هنا هو ظاهر كلام الأصحاب قلت الصواب الجواز وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في الهداية والخلاصة وغيرهما إذا سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر فظاهر الكلام جواز القصر في السفر المكروه وقال ابن عبدوس في تذكرته ويسن لمسافر لغير معصية انتهى وصححه ابن نصرالله في حواشيه وكلام المصنف في باب المسح على الخفين يقوي هذا ولكن أكثر الأصحاب منعوا من المسح على العمامة الصماء والذي يظهر أن منعهم من جواز المسح عليها لعدم حصول المشقة بنزعها لا لكونها مكروهة ولو عللنا بالكراهة فقط لكان الصحيح جواز المسح عليها وقد قال بالجواز الشيخ تقي الدين وغيره على ما تقدم