@ 47 & باب صلاة المسافر .
من ابتدأ سفرا مباحا ( و م ش ) والأصح أو هو أكثر قصده وقيل أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس كتوبته وقد بقي مسافة قصر في الأصح وقال ابن الجوزي أولا وعنه مباحا غير نزهة ولا فرجة اختاره أبو المعالي لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة مع أنهم صرحوا بإباحته وسبق في المسح كلام شيخنا أنه يكره .
ونقل محمد بن العباس سفر طاعة وهو ظاهر كلام ابن حامد ناويا ( و ) ومن له قصد صحيح وإن لم يلزمه صلاة كحائض وكافر ثم تطهر ويسلم وقد بقى دون المسافة قصر وكذا من بلغ ( ه ) خلافا لأبي المعالي وأطلق بعضهم قولا فيمن كلف ناويا مسافة يومين أربعة برد قال أبو العالي تحديدا وظاهر كلامهم تقريبا وهو أولى ستة عشر فرسخا ( و م ش ) والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وبأميال بني أمية ميلان ونصف والميل اثنا عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع أربع وعشرون أصبعا ( * ) متعرضة معتدلة برا أو بحرا ( و ) لا ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ( ه ) فله قصر الرباعية خاصة ( ع ) ركعتين ( و ) لا ثلاثا فلو قام إليها عمدا أتم أربعا إذافارق خيام قومه ( و ) أو بيوت بلده ( و ) العامرة وقيل والخراب كما لو وليه عامر وقال أبو المعالي أو جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل للنزهة وقيل إذا فارق سور بلده وظاهر ما تقدم ولو اتصل به بلد واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع وكذا في كلام صاحب المحرر وغيره لا يتصل قال أبو المعالي وإن برزوا بمكان لقصد ينشئون السفر منه فلا قصر وظاهر كلامهم يقصر وهو متجه ويعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا واعتبر أبو الوفاء وأبو المعالي مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرؤوس الحيطان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب صلاة المسافر ( * ) ( تنبيه ) قوله الميل ستة آلاف ذراع أربع وعشرون أصبعا لعله وهو أربع وعشرون أو والذراع أربع وعشرون