لفظ فإن لم تستطع فمستلقيا .
قال صاحب المحرر وراه النسائي كذا قال وروى الدارمي وأبو بكر النجاد وأبو حفص العكبري وغيرهم من رواية يحيى الحماني عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا يصلي المريض قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه فإن لم يستطع فمستلقيا فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر وإسناده ضعيف .
ومن صلى فذا أو غير قائم لعذر فهل يكمل ثوابه سبقت في صلاة التطوع وأول صلاة الجماعة ومن ترك العبادة عجزا فهل يكمل ثوابه يتوجه تخريجه على ذلك وقد قال صاحب المحرر في أخبار فضل الجماعة على الفذ لايصح حملها على المنفرد لعذر لأن الأخبار قد دلت على أن ما يفعله لولا العذر ( يكتب له ثوابه ) ثم ذكر خبر أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا وحديث أبي هريرة من توضأ ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله