& باب صلاة المريض .
يصلي قائما ( ع ) ولو معتمدا بشيء وعند ابن عقيل لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه وإن شق لضرر أو تأخر برء فقاعدا ( و ) ويتربع ( و م ) ندبا ( و ) وقيل وجوبا ويثني رجليه كمتنفل .
قال في نهاية أبي المعالي والرعاية وإن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه وإلا ركع قاعدا وعنه إن أطال القراءة تربع وإلا افترش ولا يفترش مطلقا ( ه ر ق ) وعنه لا يقعد إلا إن عجز عن قيامه لدنياه وأسقطه القاضي في كتابه ( الأمر بالمعروف ) بضرر متوهم وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه أثم وإن الأمر بالمعروف لا يسقط فرضه بالتوهم فلو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك يؤيد ما قاله إن الأصحاب بل والإمام أحمد إنما اعتبروا الخوف وهو ضد الأمن وقد قالوا يصلي صلاة الخوف إذا لم يؤمن هجوم العدو .
وذكر ابن عقيل في الإرشاد أن من شرط الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف وكذا أحمد والأصحاب اعتبروا الخوف والمسألة في الآداب الشرعية .
ونقل عبدالله إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعدا وقال أبو العالي ويصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم وإن شق قاعدا والمذهب ولو بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها فنفست كما سبق فعلى جنبه والأيمن أفضل وقيل يلزمه وإن تركه قادرا وصلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة كره ويصح وعنه لا ( و ش ) .
ونقل صالح وابن منصور يصلي على ما قدر وتيسر عليه ونقل الأثرم وغيره كيف شاء كلاهما جائز ولا يلزمه الاستلقاء أولا ( ه ) ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه نص عليه ( و ) .
وقال أبو المعالي وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى