والمأموم امرأة فإنها تقف إلى جنبه وإن وقف الخناثي صفا ولم تبطل صلاة رجل بجنب امرأة ولا صلاتها ويخرج عن كونه فذا بوقوفه معها صح وإلا فلا .
وقال صاحب المحرر والأبعد القول بصحتهم صفا ويمكن أن يوجه قولهم بأن الفساد يقع في غير معين كالمني والريح من غير معين فإن سلمنا بني على أصل الطهارة وإلا منعنا الحكم فيهما وإن أم رجل خنثى صح في الأصح فقيل يقف عن يمينه وقيل خلفه ( م 5 ) وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته لأنه ليس من أهل الشهادة وفرضه نفل بخلاف المرأة .
وقيل يصح فيقف رجل وصبي خلفه وهو أظهر ( و ) وعلى الأول عن يمينه أو جانبيه نص عليه وفي الخلاف هذا ورواية أبي طالب عن جانبيه ومن صحت صلاته صحت مصافته وإلا فلا إلا من جهل حدث نفسه وجهل مصافه ( و ) قال القاضي وغيره كجهل مأموم حدث إمام على ما سبق وفي الفصول إن بان مبتدعا أعاد لأن المبتدع لا يؤم بخلاف المحدث فإن المتيمم يؤم .
وإمامة النساء تقف في صفهن وسطا والأشهر يصح تقديمها وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد مرفوعا تصلي معهن في الصف ولا تقدمهن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 5 ) قوله وإن أم رحل خنثي صح في الأصح فقيل يقف عن يمينه وقيل خلفه انتهى أحدهما يقف عن يمينه وهو الصحيح قال المجد في شرحه وهو الصحيح عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ووقوفه خلفه احتمال كونه رجلا فذا ولا يختلف المذهب في البطلان به قال ومن تدبر هذا بفهم علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب انتهى قال الشيخ في المغني والشارح الصحيح أنه يقف عن يمينه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والوجه الثاني يقف خلفه اختاره القاضي وابن عقيل وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وجزم به في المستوعب