وقيل غير راتب ( و م ) وما في السنن عنه عليه السلام أنه شر الثلاثة إن صح فقال صاحب المحرر وغيره أي إذا عمل بعمل أبويه كما جاء في رواية الإجماع أنه إذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة قال وقيل ورد على سبب خاص للخبر وفي الخلاف في سجود التلاوة لا نقول ورد على سبب وإنما هو عام والمراد به شر الثلاثة نسبا فإنه لا نسب له والخبر المذكور رواه أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة خالد هو الطحان من رجال الصحيحين .
وقال ابن الجوزي لا يصح وخالد لا يعرف كذا قال ورواه أبو داود والنسائي والزيادة المذكورة رواها أحمد من حديث عائشة وفي إسناده من لا يعرف ولا إمامة الجندي وعنه أحب أن يصلي خلف غيره ولا على الأصح إمامة ابن بأبية .
وفي الخلاف ظاهر رواية أبي داود لا يتقدمه في غير الفرض وإن أذن الأفضل للمفضول لم يكره في المنصوص وفي رسالة أحمد في الصلاة رواية مهنا لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم وإلا لم يزالوا في سفال وكذا في الغنية وقال شيخنا يجب تقديم من قدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه فلا يلتفت إلى شرط يخالف ( شرط ) الله ورسوله وبدون إذنه يكره نص عليه وقيل الأخوف إذا أطلق بعضهم النص ولعل المراد سوى إمام المسجد وصاحب البيت فإنه يحرم كما سبق وذكر بعضهم يكره وقد احتج جماعة منهم القاضي وصاحب المحرر على منع إمامة الأمي بالأقرأ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت النهي وكذا احتج في الفصول مع قوله إنه يستحب للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة لأنه نوع إمامة كالإمام الأول ويأتي أن الإمام يلزمه أن يولي القضاء أصلح من يجد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني لا يصح جزم به في الإيضاح