وجه لحضانته فواضح لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد وللأب منعها منه لأنه لا يؤمن من دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج .
وقول أحمد الزوج أملك من الأب يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا فإن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه أطلقه الشيخ والمراد المحارم استصحابا للحضانة وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام كالخال والحاكم الخلاف في الحضانة