فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر .
وقيل لا يعتد له بهذا السجود فيأتي بسجدتين أخريين والإمام في تشهده وإلا عند سلامه ثم في إدراكه الجمعة الخلاف وإن ظن تحريم متابعة إمامه فسجد جهلا اعتد به كسجوده بظن إدراك المتابعة ففاتت .
وقيل لا يعتد به لأن فرضه الركوع ولم تبطل لجهله فعلى الأول إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف وإن أدركه في ركوع الثانية تبعه فيه وتمت جمعة وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه وقضى كمسبوق يأتي بركعة فيتم جمعة أو بثلاث يتم بها رباعية أو يستأنفها على الروايات وعلى الثاني أنه لا يعتد بسجوده إن أتى به ثم إن أدركه الركوع تبعه وصارت الثانية أو لاه أدرك بها جمعة وإن أدرك بعد رفعه تبعه في السجود فيحصل القضاء والمتابعة معا ويتم له ركعة يدرك الجمعة بها .
وقيل لا يعتد به لأنه معتد به للإمام من ركعة فلو اعتد به للمأموم من غيرها اختل معنى المتابعة فيأتي بسجود آخر وإمامه في التشهد وإلا بعد سلامه ومن ترك متابعة إمامه مع علمه بالتحريم بطلت وإن تخلف بركعة فأكثر لعذر تابعه وقضى كمسبوق ( ه ) وكما في صلاة الخوف إذا صليت كما اختاره ( ه ) فإنه سوى فيها بين المسبوق واللاحق وعنه تبطل