صلاته فعنه تصح وعنه لا وعنه يستأنف ( م 3 ) وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر أوميء إليه وقيل لا ( م 4 ) ولا تكره إعادة الجماعة فيما له + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مجمع البحرين .
تنبيه قوله فيه روايات منصوصة وقيل أوجه .
قلت ممن ذكر الروايات صاحب المغني والشرح ذكراه في هذا الباب وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وابن تميم وغيرهم وقدمه المصنف وممن ذكر الأوجه صاحب الكافي والمقنع والشرح الكبير في باب النية والمجد وابن منجا في شرحيهما وابن حمدان في الرعاية الصغرى وصاحب الحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى .
مسألة 3 وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إماما وبنى على صلاته فعنه يصح وعنه لا وعنه يستأنف انتهى قال في الرعاية الكبرى ومن سبقه الحدث واستخلف غيره ثم يتطهر وجاء قبل سلام نائبه وبنى على ما مضى من صلاة نفسه ففيه ثلاث روايات الصحة والبطلان والثالثة الإستئناف لا البناء انتهى إحداهن يصح قلت وهو الصواب قياسا على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر وصار إماما وقد قال ابن تميم وإن تطهر يعني الإمام قريبا ثم عاد فأتم بهم جاز واقتصر عليه من غير حكاية خلاف وقال في الرعاية الكبرى أيضا وإن تطهر الإمام وائتم بهم قريبا صح في المذهب انتهى هذا والذي قبله فيمن لم يستخلف فليس من المسألة في شيء فيما يظهر والرواية الثانية لا يصح والرواية الثالثة يستأنف .
تنبيه الظاهر أن هذه المسألة مبينة على جواز بناء من سبقه الحدث إذا تطهر وصحته وهو واضح جدا لكن يشكل كونه حكى رواية بالإسئناف وهو لا يكون إلا مع البطلان ولم أر المسألة إلا هنا وفي الرعاية ومسألة بطلان صلاة من سبقه الحدث وعدمه واستخلافه وعدمه وفروع ذلك ذكره المصنف في النية محررا .
مسألة 4 قوله وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر أوميء إليه وقيل لا انتهى قد تقدم أن ابن تميم وابن حمدان وصاحب الحاوي الكبير والفائق قالوا وهل الأفضل الصلاة في أول الوقت مع قلة الجماعة أو انتظار كثرتها على وجهين وكلام المصنف في المسألة الأولى أعم من هذه المسألة إلا أن المصنف ذكرهما مسألتين والذي يظهر أن المسألة الأولى تشمل هذه فهذه فرد من أفراد المسألة الأولى وإن