الحنفية أن الأفضل فعلها إلى ثلث الليل أو نصفه مع ذكر بعضهم أن استيعاب أكثره بالصلاة والإنتظار أفضل لأنها قيام الليل وللأكثر حكم الكل كذا قال .
واستحب أحمد أن يبتديء التراويح بسورة القلم ! < اقرأ > ! العلق الآية 1 لأنها أول ما نزل وآخر ما نزل المائدة فإذا سجد قام فقرأ من البقرة والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحرث يقرأ بها في عشاء الآخرة .
قال شيخنا وهو أحسن ويدعو لختمه قبل ركوع آخر ركعة ويرفع يديه ويطيل الأولى ويعظ بعدها نص على الكل وقراءة الأنعام في ركعة كما يفعله بعض الناس بدعة ( ع ) قاله شيخنا ويستريح بين كل أربع ( و ) ويدعو فعله السلف ولا بأس بتركه .
وقيل يدعوك بعدها وكرهه ابن عقيل أيضا ولا يزيد على ختمه إلا أن يؤثر ( ع ) ولا ينقص نص عليه .
وقيل يعتبر حالهم وفي الغنية لا يزيد على ختمة لئلا يشق فيتركوا بسببه فيعظم إثمه قال عليه السلام لمعاذ أفتان أنت ويسلم من كل ركعتين فإن زاد فظاهر كلامهم أنها كغيرها .
وعند الحنفية إن قعد على رأس الشفع آخرا عن تسليمتين في الأصح وإن لم يقعد فالقياس لا يجوز وهو قول محمد وزفر ورواية عن ( ه ) وفي الإستحسان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه في إطلاق المصنف الخلاف هنا من وجوه أحدها أنه قال في الخطبة فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف ولم نعلم أحدا من الأصحاب قال باستحبابها في البيت بل ولا نعلم لهم قولا بذلك فما حصل اختلاف في الترجيح بينهم .
الثاني أن المصنف لم يعز ذكر الخلاف إلى أحد من الأصحاب إلا إلى الشيخ تقي الدين ومع هذا أطلق المصنف الخلاف .
الثالث سلمنا أن الأصحاب ذكروا الروايتين فإحدى الروايتين لا تقاوم الأخرى في الترجيح بالنسبة إلى عمل العلماء والله أعلم وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة