فإذا باشره وقد سقط الفرض فهل يقع فرضا أو نفلا على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره وابتنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية والصحيح أن ذلك يقع فرضا .
وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر وإن كان ابتداء الدخول فيها تطوعا كما في التطوع الذي لزم بالشروع فإنه كان نفلا ثم يصير إتماما واجبا وليحذر العالم ويجتهد فإن دينه أشد .
نقل المروذي العالم يقتدي به ليس العالم مثل الجاهل ومعناه لابن المبارك وغيره .
وقال الفضيل بن عياض يغفر لسبعين جاهلا قبل أن يغفر لعالم واحد .
وقال شيخنا أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فذنبه من جنس ذنب اليهود والله أعلم .
وفي آداب عيون المسائل العلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله وأولاهم به أكثرهم له خشية .
وذكر أكثر الأصحاب بعد الجهاد والعلم والصلاة ( ش ) في تقديمها للأخبار في أنها أحب الأعمال إلى الله وخيرها ولأن مداومته عليه السلام على نفلها أشد ولقتل من تركها تهاونا ولتقديم فرضها .
وإنما أضاف الله تعالى إليه الصوم في قوله كل عمل بن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به .
فإنه لم يعبد به غيره في جميع الملل بخلاف غيره وإضافة عبادة إلى غير الله قبل الإسلام لا توجب عدم أفضليتها في الإسلام فإن الصلاة في الصفا والمروة أعظم منها في مسجد من مساجد قرى الشام ( ع ) وإن كان ذلك المسجد ما عبد به غير الله قط وقد أضافه إليه بقوله ! < وأن المساجد لله > ! الجن الآية 15 فكذا الصلاة مع الصوم .
وقيل أضاف الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره وهذا لا يوجب أفضليته فإن