قيل احتج به أحمد ومن أخذ بظنه بعده واختاره شيخنا ويكفيه لجميع السهو سجود لو اختلف محلهما أو شك هل سجد للسهو في المنصوص ( و ه ) .
قيل يغلب ما قبل السلام ( و م ) وحكى بعده وقيل الأسبق وأطلق القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداخل ( م 9 ) .
ويكفيه سجود في الأصح لسهوين أحدهما جماعة والآخر منفردا وإن نسي سجود السهو فعنه يقضيه مع قصر الفصل ( و ش ) وعنه وبقائه في المسجد ولعله أشهر وعنه ولم يتكلم ( و ه ) وعنه لا يسجد مطلقا ( و م ) فيما بعده وإن بعد فيما قبله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله ويكفيه لجميع السهو سجود ولو اختلف محلهما أو شك هل سجد للسهو في المنصوص .
قيل يغلب ما قبل السلام وحكي بعده .
وقيل الأسبق وأطلق القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو لسجود بل يتداخل انتهى إذا قلنا يكفيه لجميع السهو سجود واحد وهو الصحيح من المذهب والمنصوص عن الإمام أحمد فهل يغلب ما قبل السلام أو الأسبق .
أطلق الخلاف وأطلقه المجد في شرحه ومحرره والحاوي الكبير وابن تميم .
أحدهما يغلب ما قبل السلام وهو الصحيح قال في مجمع البحرين يغلب ما قبل السلام في أقوى الوجهين وجزم به في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن منجا وغيرهم .
والوجه الثاني يغلب أسبقهما وقوعا قلت وهو قوي .
تنبيهان الأول إذا قلنا لا يغلب الأسبق وقوعا فهل يغلب ما قبل السلام على ما بعده أو عكسه .
حكى المصنف قولين وقدم أنه يغلب ما قبل السلام على ما بعده وهو الصحيح من المذهب والله أعلم وأطلقهما ابن تميم .
الثاني قوله وأطلق القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداخل لعله لا يجوز إفراد كل سهو بزيادة كل ويدل عليه قوله بل يتداخل