للسهو في الأصح وعنه إن كثر نهوضه وفي التلخيص إن بلغ حد ركوع .
وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله وفيه بعده ولم يقرأ وجهان ( م 4 ) .
وقيل لا يرجع وتبطل بعمده وإن جاز أدرك مسبوق الركعة به وقيل لا لأنه نفل وكرجوعه إلى ركوعه سهوا وعند الحنفية إن لم يرجع مسبوق ليسجد مع إمامة للسهو قبل أن يأتي بركعة بسجدتيها بطلت وبعد السجود تبطل برجوعه .
قال ابن عقيل إن قام مسبوق لنقص فهل يعود إلى سجود سهو مع إمامه فعنه يعود كالتشهد وسجود الصلب وعنه لا كالتشهد الأول وعنه يخير لشبهه بهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قال الشارح الأولى له أن لا يرجع وإن رجع جاز قال في المقنع وشرح ابن رزين لم يرجع وإن رجع جاز انتهى ورواية عدم رجوعه ومضيه في صلاته وجوبا اختارها الشيخ في المغني وصاحب الفائق وأما رواية الخيرة في الرجوع وعدمه فلم أر أحدا اختارها من الأصحاب وكذا رواية وجوب رجوعه مع أن ظاهر كلامه أنه أطلق الخلاف في وجوب المضي والرجوع والخيرة على أن القول بأن الأشهر الكراهة هو المذهب .
مسألة 4 قوله وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله وفي رجوعه بعد الإعتدال ولم يقرأ وجهان انتهى .
أحدهما لا يرجع وجوبا وهو الصحيح وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والمنور وغيرهم وقدمه في الحاوي الكبير والفائق .
والوجه الثاني يجوز له الركوع كما في التشهد اختاره القاضي وقطع به في الرعايتين واقتصر عليه في المحرر وقدمه في شرح الهداية فقال وإن انتصب فالأولى أن لا يرجع فإن رجع جاز ذكره القاضي كالتشهد الأول قيل لا يجوز له أن يرجع انتهى وظاهر كلامه في الحاوي الصغير إطلاق الخلاف فإنه قال كره عوده وصح عند القاضي وقال صاحب المغني لا يرجع إلى سابق سوى التشهد الأول انتهى .
وقوله وفيه بعده أي الركوع ولم يقرأ وجهان ليس بعد الإعتدال قراءة ولعله أراد ما يقال بعد الإعتدال من الذكر والله أعلم