& باب سجود السهو .
لا يشرع لعمد ( ش ) في القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي فيه وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه وعنه يشترط وعنه يسن ( و ش ) وأوجبه ( م ) لنقص وأوجبه ( ه ) لجهر وإخفات وسورة وقنوت وتكبير عيد وتشهدين كزيادة ركن كركوع بأكثر ( م ) وأبطلها بما فوق نصفها وتبطل لعمده ( ه ) في دون ركعة بسجدة وكسلام من نقص وفي جلوسه بقدر الإستراحة وجهان ( م 1 ) وفي شروعه لترك سنة خلاف سبق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب سجود السهو .
تنبيه قوله لا يشرع لعمد وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا انتهى .
أي لترك سنة عمدا إذ الصلاة تبطل بترك ركن أو واجب عمدا قال في الرعاية وقيل يسجد لعمد مع صحة صلاته والمذهب لا تجب الكفارة بقتل العمد فلا يسجد لسنة على الصحيح عند الحلواني .
مسألة 1 قوله وفي جلوسه بقدر الإستراحة وجهان انتهى .
يعني هل يسجد للسهو كذلك أم لا وأطلقهما ابن تميم والشارح في موضع أحدهما لا يسجد قال في الحاويين وهو أصح عندي .
قال الزركشي إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه في التلخيص هذا قياس المذهب ولا وجه لما قاله القاضي إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود انتهى وهو احتمال في المغني ومال إليه قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني يسجد صححه الناظم والمجد في شرحه وقال هو ظاهر كلام أبي الخطاب انتهى قلت وهو ظاهر كلام الخرقي والشيخ في المقنع وغيرهما .
وجزم به في المغني والشرح في مكان وقدمه في الرعايتين وشرح ابن رزين .
قلت فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه والله أعلم تنبيهات .
الأول قوله في شروعه صوابه وفي مشروعيته يعني هل يشرع لترك سنة خلاف