ومراوحته بين رجليه مستحبة ويكره كثرته لأنه فعل اليهود ومس لحيته .
وعقص شعره أو كف ثوبه ونحوه ( و ) ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ( م ) وأوميء إلى مثل قوله في رواية بن الحكم ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ونقل عبدالله لا ينبغي أن يجمع ثيابه واحتج بالخبر .
ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب وذكر بعض العلماء حكمة النهي أن الشعر يسجد معه ولهذا رأى ابن عباس عبدالله بن الحرث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال مالك ولرأسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا الذي يصلي وهو مكتوف رواه مسلم .
ويكره افتراش ذراعيه ساجدا ( و ) وإقعاؤه ( و ) وهو فرش قدميه وجلوسه على عقبيه وهو جائز وعنه سنة واعتماده على يده واستناده بلا حاجة ( و ) فإن سقط لو أزيل لم يصح ( و ) ونقل الميموني لا بأس بالإستناد إليه وحمل على الحاجة ويكره عبثه ( و ) وزاد في الهداية للحنفية ولأن العبث حرام خارج الصلاة فما ظنك به فيها وخالفه بعض الحنفية ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه شعار الرافضة .
ذكره ابن عقيل وغيره والتمطي وفتح فمه ووضعه شيئا لا بيده نص عليه وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا فإن أبى استحب وضع يده على فيه على الأصح للخبر .
ولا يقال تثاوب بل تثاءب ومسح أثر سجوده ( و ) وفي المغني إكثاره منه لو بعد التشهد ( ه ) وعنه وبعد الصلاة ( خ ) وأن يكون بين يديه ما يلهيه ( و ) أو نار ( و ه ش ) حتى سراج ( ه ) وقنديل ( ه ) وشمعة ( ه ) حمله ما يشغله نص على ذلك ويكره أن يعلق في قبلته شيئا لا وضعه بالأرض قال أحمد كانوا يكرهون أن