سها عنها سجد للسهو وإن نواه مع الحفظة والإمام والمأموم فنصه يجوز وقيل تبطل للتشريك وقيل يستحب ( و ه ش ) وقيل بالثانية ( م 23 ) ونيته دون نية الخروج قيل تبطل لتمحضه خطاب آدمي ( م 24 ) والأشهر يجوز وعنه لا يترك السلام على إمامه وقيل تبطل بتركه وقيل ينوي الخروج بالأولى وبالثانية الحفظة ومن صلى معه وقيل عكسه وإن وجبت الثاني اعتبر نية الخروج فيها وإن كانت صلاته ركعتين جلس مفترشا بعدهما وأتى بما سبق في التشهد الثاني والمرأة كالرجل فيما سبق لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو تسدل رجليها عن يمينها ونصه سدلها أفضل ولا تجلس كالرجل ( م ش ) ويستحب رفع يديها ( و م ش ) وعنه قليلا وعنه يجوز وعنه يكره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 23 قوله وإن نواه مع الحفظة والإمام والمأموم فنصه يجوز وقيل تبطل للتشريك وقيل يستحب وقيل بالثانية انتهى المنصوص عن الإمام أحمد هو الصحيح وهو الجواز قال في التلخيص لم تبطل على الأظهر واختاره الآمدي وغيره وقدمه في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق والزركشي والمغني والشرح وشرح ابن رزين ونصره قال المجد في شرحه هذا الصحيح واستدل له بأدلة كثيرة وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاويين أن محل الخلاف إذا لم ينو الخروج أما إذا نوى الخروج مع الحفظة والمأموم فإنها تصح قولا واحدا عند هؤلاء والله أعلم وقال في المستوعب نص أحمد على صحة صلاته واختلف أصحابنا على وجهين إذا لم ينو الخروج وقال الآمدي إن نوى الخروج مع السلام على الحفظة والإمام والمأموم جاز ولم يستحب نص عليه وفيه وجه يستحب وقال أيضا لا يختلف أصحابنا أنه ينوي بالأولى الخروج فقط وفي الثانية وجهان أحدهما كذلك والثاني يستحب أن يضيف إلى ذلك نية الحفظة ومن معه انتهى وقال أبو حفص العكبري السنة أن ينوي بالأولة الخروج وبالثانية الحفظة ومن معه إن كان في جماعة انتهى .
مسألة 24 ونيته دون نية الخروج قيل تبطل لتمحضه خطاب آدمي والأشهر هو الصحيح من المذهب قال المجد في شرحه والصحيح أنها لا تبطل كمنصوص أحمد في التي قبلها وقدمه في المذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقيل تبطل اختاره ابن حامد قال المجد في شرحه وكان ابن حامد يقول تبطل صلاته هنا وجها واحدا لأنه تمحض خطاب آدمي بخلاف ما إذا نوى الخروج مع الحفظة على أحد الوجهين لأنه لم يتمحض خطاب آدمي ورده المجد