الطيبات والصلوات لله سلام عليك إلى آخره ويكرره مسبوق .
فإن سلم أمامه قام ولم يتمه ويشير بالسبابة في تشهده ( ه ) مرارا لتكرار التوحيد عند ذكر الله ( و م ش ) وعنه كل تشهده ولا يحركها في الأصح لأنه عليه السلام كان لا يحركها وقيل هل يشير بها عند ذكر الله ورسوله فقط أم كل تشهده فيه روايتان وذكر جماعة أنه يشير بها ولم يقولوا مرارا وظاهره مرة وكذا هو ظاهر ما في كلام أحمد والأخبار ولعله أظهر وفاقا للشافعية والمراد سبابة اليمنى لفعله عليه السلام وظاهره لا بغيرها ولو عدمة ( و ش ) ويتوجه احتمال لأن علته التنبيه على التوحيد ويشير بها إذا دعا في صلاة أو في غيرها نص عليه .
قال الآجري لا بغير سبابته لنهيه عليه السلام في خبر أبي هريرة ولأحمد عن أنس أنه عليه السلام مر بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال أحد يا سعد .
رواه أبو داود والنسائي من حديث سعد وللترمذي وحسنه معناه من حديث أبي هريرة وهو معنى كلام صاحب المحرر وغيره وفي الغنية يديم نظره إليها كل تشهده لخبر لا يصح لكن فيه خبر ابن الزبير رواه أحمد وأبو داود والنسائي إسناده جيد وعزاه ابن الجوزي إلى مسلم كذا قال ثم ينهض في ثلاثية أو رباعية مكبرا ( و ) لا بعد قيامه ( م ) ولا يرفع يديه ( و ) وعنه بلى .
اختاره صاحب المحرر وحفيده وشيخنا وهي أظهر فيصلي الباقي كذلك لكنه يسر ( و ) ولا يزيد على الفاتحة ( و ) وعنه بلى وعنه يجوز والفرض النفل سواء في ظاهر كلامهم وعند الحنفية كل شفع صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة فيستفتح ويقرأ في الأربع فصاعدا ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى والقياس تفسد الصلاة بترك