واختاره الأكثر وعنه إلا الأنف اختاره جماعة وعنه ركن بجبهته والباقي سنة ( و ه م ق ) ومذهب الحنيفية أن وضع القدمين فرض في السجود ليتحقق السجود وإن عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه ( و م ) .
وقيل يلزم السجود بالأنف ( و ه ش ) ولا يجزيء بدل الجبهة مطلقا ( ه ) وخالفه صاحباه وإن قدر بالوجه تبعه بقية الأعضاء وإن عجز به لم يلزم بغيره خلافا لتعليق القاضي لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضها ويمكن رفعه بدون شيء منها ويجزيء بعض العضو .
وقيل وبعضها فوق بعض .
ونقل الشالنجي إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه ومباشرة المصلي بشيء منها ليس بكثير وحكى حتى لركبتيه روايتان ( م 16 ) .
وعنه بلى بجبهته ( و ش ) وعنه ويديه ولا يكره لعذر ونقله صالح وغيره وفي المستوعب ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا لا فرق وكذا قال وليس بمراد .
وقد قال جماعة تكره الصلاة بمكان شديد الحر والبرد .
قال ابن شهاب لترك الخشوع كمدافعة الأخبثين ومن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد وإن اطمأن انتصب قائما وسجد فإن اعتل عن السجود سقط وذكر صاحب المحرر إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 16 قوله ومباشره لمصلي بشيء منها ليس ركنا في ظاهر المذهب ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير وحكى حتى لركبتيه روايتان انتهى وذكرهما القاضي ومن بعده وحكاهما وجهين في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الشرح ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى إحداهما يكره وهو الصواب قال الشارح بعد أن حكى الروايتين عن القاضي والأولى مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف يأتي بالعزيمة وقال في المغني وشرح ابن رزين والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة قال أحمد ولا يعجبني إلا في الحر والبرد انتهى والرواية الثانية لا يكره