مانع من السماع وقال شيخنا بل لتركه الإنصات الواجب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الإستفتاح ويكره التعوذ اختاره القاضي في الجامع قال المجد في شرحه وتبعه مجمع البحرين وهو الأقوى .
تنبيه في محل الخلاف ثلاث طرق .
الطريقة الأولى الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته وهو كلامه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم وهو كالصريح في كلام المصنف وصاحب الرعايتين والحاويين وغيرهم لكونهم حكوا الروايتين وأطلقوا ثم حكوا رواية بالتفرقة قلت وهذه الطريقة هي الصحيحة .
الطريقة الثانية محل الخلاف في سكوت الإمام فأما في حالة قراءته فلا يستفتح ولا يستعيذ رواية واحدة وهي طريقته في المغني والشرح والفائق والرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة قال الشيخ تقي الدين من الأصحاب من قال ذلك .
الطريقة الثالثة محل الخلاف يختص حال جهر الإمام وسماع المأموم دون حالة سكتاته وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف قال المجد ذكر القاضي في المجرد والخلاف ما يدل على ذلك قال الشيخ تقي الدين المعروف عند الأصحاب أن النزاع في حالة الجهر لأنه بالإستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الإستفتاح والتعوذ وقطع به في المحرر وغيره كما تقدم