قال أحمد لا ترفع صوتها .
قال القاضي أطلق المنع وإن أسر بنى جهرا وعنه يبدأ فرغ من القراءة أم لا ( و م ش ) وعكسه يبني سرا ( و ) وإن قضى صلاة جهر نهارا .
فقيل يسر ( و ش ) كصلاة سر وقيل يجهر ( و ه م ) كالليل ( م 10 ) ( و ) في جماعة وفي المنفرد الخلاف ( م 11 ) .
قال شيخنا ولو قال مع إمامة ! < إياك نعبد وإياك نستعين > ! الفاتحة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الجهر مع المحارم والنساء انتهى وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص فقال ويكره للمرأة إذا كان هناك رجال أجانب يسمعون صوتها انتهى وقطع به في الحاوي الكبير فقال عن جهر المنفرد وقيل يكره كالمرأة إذا سمعها أجنبي انتهى وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتجهر في الصبح وأولي العشاءين وعنه والمنفرد في غير الجمعة وقيل الذكر قلت القول بالتحريم إذا لم يسمع صوتها أجبني بعيد جدا وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير على ما تقدم وقال الشيخ تقي الدين تجهر إن صلت بنساء ولا تجهر إن صلت وحدها انتهى قلت يحتمل أن يكون الخلاف هنا مبينا على الخلاف في كون صوتها عورة أم لا والمذهب أنه ليس بعورة إذا علم ذلك ففي إطلاق المصنف شيء إذ الأولى أنه كان يقدم عدم التحريم .
مسألة 10 قوله وإن قضى صلاة جهر نهارا فقيل يسر كصلاة سر وقيل يجهر كالليل انتهى القول الأول وهو الإسرار هو الصحيح جزم به في الكافي والمجد في شرحه وصححه في النظم إذا صلاها جماعة والقول الثاني يجهر وقيل يخير قال في المغني والشرح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه ابن رزين في شرحه وقال نص عليه وأطلقهما في المغني والشرح ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم .
مسألة 11 قوله وفي المنفرد الخلاف انتهى يعني به الذي في التي قبلها وقد علمت الصحيح من الأقوال وصحح الناظم الأسرار هنا أيضا وقطع هنا بالخيرة في المغني والشرح وشرح ابن رزين وقال نص عليه وقال في الكافي وإن جهر فلا بأس وقال في التلخيص ويستحب الجهر للإمام فقط دون المنفرد وقدم في المستوعب أنه لا يجهر وقدمه في الرعايتين والحاويين وقال ابن تميم ويجوز الجهر للمنفرد وعنه يسن له أيضا وقال القاضي في موضع يكره له ذلك انتهى