قيل يجوز وقيل يكره ( م 4 ) ويتعلمه من جهلة فقيل فيما قرب وقيل يلزم البادي قصد البلد ( م 5 ) وإن علم بعضه أتى به وإن عجز أو ضاق الوقت كبر بلغته وعنه لا ( و م ) كقادر ( ه ) فيحرم بقلبه وقيل يجب تحريك لسانه ( و ش ) ومثله أخرس ونحوه ويستحب جهر إمام به بحيث يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره ويكره جهر غيره به ولا يكره لحاجة ولو بلا إذن إمام ( و ) بل يستحب به وبالتحميد لا بالتسميع وجعله القاضي دليلا لعلو الإمام على المأموم للتعليم بما يقتضي أنه محل وفاق كإسماع أبي بكر تكبير النبي صلى الله عليه وسلم للناس .
ويتوجه في ذلك الرواية في خطاب آدمي به لأن أحمد علل الفساد بأنه خاطب آدميا وفي التعليق لم يقل أحد به وإن كان لغير مصلحة فالوجه وجوب الأسرار وقاله بعض المالكية وهو ركن بقدر ما يسمع نفسه ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدمه واختار شيخنا الإكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها وذكره وجها ( و م ) .
وكذا ذكر واجب والمراد إلا أن الإمام يسر التحميد كما هو ظاهر كلام القاضي وقال بعض الحنفية كقول شيخنا واعتبر بعضهم أيضا سماع من بقربه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله والزيادة على التكبير قيل تجوز قيل تكره انتهى وذلك مثل قوله الله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأجل أو أعظم ونحوه أحدهما يكره قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير وقدمه في الحاوي الكبير والقول الثاني يجوز قال في المذهب ومسبوك الذهب جاز ولم يستحب قال ابن تميم لم يستحب .
قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم لو قال ذلك لم يستحب نص عليه وصحت الصلاة فكلامهم محتمل للقولين وقال المجد في شرحه لو قال ذلك صحت صلاته ولم يذكر كراهة ولا غيرها .
مسألة 5 قوله ويتعمله من جهله قيل فيما قرب وقيل يلزم البادي قصد البلد انتهى قال في الرعاية الكبرى ومن جهله تعلمه في مكانه أو فيما قرب منه انتهى وقال في التلخيص وإن كان في البادية لزمه قصد البلد لتعلمه انتهى فظاهر هذا لزوم التعلم مطلقا قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب إذا لم يجد من يعلمه قصد البلد والله أعلم