بناء على الإستخلاف وعنه لا يصح هنا اختاره صاحب المحرر ( و ه ق ) وبلا عذر السبق كاستخلاف إمام بلا عذر وليس لأحد مسبوقين بركعة في جمعة صلاة الأخرى جماعة ذكره القاضي لأنها إذا أقيمت في المسجد مرة لم تقم فيه ثانية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الخلاف وأطلقه في المذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم .
وأكثرهم حكى الخلاف وجهين وحكاه بعضهم روايتين منهم ابن تميم أحدهما يجوز وهو الصحيح من المذهب وقد علم من كلام المصنف والشيخ والشارح وابن حمدان وغيرهم لبنائهم ذلك على الإستخلاف والصحيح من المذهب جواز الإستخلاف فكذا هنا وجزم هنا بالجواز صاحب الوجيز والإفادات والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم وقدمه في الهداية والتلخيص ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى وغيرهم قال المجد في شرحه هذا ظاهر رواية مهنا والوجه الثاني لا يجوز ولا يصح قال المجد هذا منصوص أحمد في رواية صالح وعنه لا يجوز هنا وإن جوزنا الإستخلاف اختاره المجد في شرحه وفرق بينهما وبين مسألة الإستخلاف من وجهين قلت وهو ظاهر كلام جماعة .
المسألة الثانية لو أم مقيم مثله إذا سلم الإمام المسافر فهل يصح أم لا جعلها المصنف كالتي قبلها حكما وقد علمت الصحيح في التي قبلها فكذا في هذه والله أعلم فهذه عشر مسائل قد صححت ولله الحمد