والأشهر بطلانها نقله صالح وابن منصور وابن هانيء وقاله القاضي وغيره وذكره في الكافي والمذهب واختاره صاحب المحرر وبقاء صلاة المأموم وله أن يستخلف على الأصح ( و ه م ) ولفعل عمر وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لأنه لم يحرم أو للجواز واحتج القاضي وغيره بأنه لا خلاف أن حكم صلاة الجماعة لا يتغير بتغير المأموم بأن يحدث ويجيء مأموم آخر فكذا هنا والمنصوص ولو مسبوقا وأنه يستخلف المسبوق من يسلم بهم .
قال بعضهم أو يستخلفونهم وقيل لا يجوز سلامهم قبله وكذا في المنصوص يستخلف من لم يدخل معهم ( ه م ) فيقرأ الحمد لا من ذكر الحدث ( م ) ومن استخلف فيما لا يعتد له به اعتد به المأموم ذكره بعضهم وذكره غيره ولو استخلف مسبوقا في الركوع لغت تلك الركعة .
وقال ابن حامد إن استخلفه فيه أو بعده قرأ لنفسه وانتظر المأموم ثم ركع ولحق المأموم ولو أدى إمام جزءا من صلاته بعد حدثه بأن أحدث راكعا فرفع وقال سمع الله لمن حمده أو ساجدا فرفع وقال الله أكبر لم تبطل صلاته إن قلنا يبني وظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + صح وقال في مكان آخر عنه بل يتوضأ ويبني إن قرب زمنه لقرب الماء منه ونحوه ولم يتكلم ولم يحدث عملا ولا فعل شيئا آخر منهيا عنه وقيل كثيرا انتهى .
تنبيه قوله وكذا في المنصوص يستخلف من لم يدخل معه فيقرأ الحمد انتهى قطع المصنف بأنه يقرأ الحمد والمنصوص عن الإمام أحمد أن يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول قدمه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان وقال بعض الأصحاب لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سرا وهو الذي قطع به المصنف هنا قال المجد في شرحه والصحيح عندي أنه يقرأ ما فاته من فرض القراءة لئلا تفوته الركعة ثم يبني على قراءة الأول جهرا إن كانت صلاة جهر وقال عن المنصوص لا وجه له عندي إلا أن نقول بأن هذه الركعة لا يعتد له بها لأنه لم يأت بها بفرض القراءة ولم يوجد ما يسقطه عنه لأنه لم يصر مأموما بحال أو نقول إن الفاتحة لا تتعين فيسقط فرض القراءة بما يقرأه انتهى وما قاله هو الصواب ولعل المصنف لما قوي عنده ما قاله المجد قطع به وقد قال الشارح وينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة ولا يبني على قراءة الإمام لأن الإمام يتحمل القراءة هنا انتهى ولكن كان ينبغي للمصنف أن يحكي الخلاف ولو كان ضعيفا أو يذكر تأويل المنصوص فإنه يذكر ما هو أضعف من هذا والله أعلم