ومن أقر بنخلة لم يقر بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له .
وفي الانتصار احتمال كالبيع قال أحمد فيمن أقر بها هي له بأصلها فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل لا وعلى الوجهين يخرج هل له إعادة غيرها والثاني اختاره أبو إسحاق قال أبو الوفاء والبيع مثله كذا قال ورواية مهنا هي له بأصلها فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها سبق من أقر ببستان في عتق حامل والله أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي كما تقدم وقد علمت الصحيح من الوجهين فيما مضى وقال في النكت ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين فإنه قال فرق بين أن يقول غصبته أو آخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي أن يكون مغصوبا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب بخلاف قوله عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب كونه له انتهى .
فهذه ثمانية وعشرون مسألة في هذا الباب .
ومن كتاب الطلاق إلى هنا ستمائة وعشرون مسألة .
ومن أول الكتاب إلى هنا ألفا مسألة ومئتان وعشرون تقريبا .
وبتعداد الصور تزيد على ذلك بكثير وقد علمت على كل مسألة من مسائل الباب بالقلم الهندي الأولى والثانية إلى آخره وذكرت العدة في آخر كل باب إن كان فيه شيء من ذلك وربما حصل مني ذهول عن بعض المسائل التي أطلق المصنف فيها الخلاف لم أذكرها فمن رأى شيئا من ذلك فليلحقه في موضعه وليصححه إن وجد نقلا في ذلك وليستعن عليه بكتابنا الإنصاف إن كان فيه وكذلك إن وجد نقلا زائدا على ما ذكرته فليلحقه في محله فإن هذا من باب الإعانة على الخير والإحسان .
قال الله تعالى ! < وتعاونوا على البر والتقوى > ! المائدة 2 وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .
وقد ذكرت في هذا التصنيف من التنابيه ما يزيد على ستمائة وثلاثين تنبيها ما فيها تنبيه إلا وفيه فائدة إما من جهة اللفظ أو الحكم أو التقديم أو الإطلاق أو غيره وغالبها فتح الله