.
وإن قال أخذته من زيد لزمه رده إليه لاعترافه باليد وإن قال ملكته أو قبضته أو وصل إلي على يده لم يعتبر قبول زيد وإنكاره لأنه لا يد له بل كان سفيرا وإن قال لزيد على مائة درهم وإلا فلعمرو أو لزيد مائة درهم وإلا فلعمرو مائة دينار فهي لزيد ولا شيء لعمرو كقوله بعه لزيد وإلا فلعمرو وقيل لهما المقدران كما تقدم وإن أقر لأحدهما أو بأحدهما لزمه وعينه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 14 قوله وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل هو لزيد ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه وقيل وهو لعمرو يغرمه لزيد انتهى .
وأطلقهما في النظم والحاوي الصغير .
أحدهما يلزمه دفعه لزيد وهو الصحيح جزم به في الهداية والخلاصة والمذهب والمقنع والوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعايتين وقال هذا الأشهر .
والوجه الثاني يلزمه دفعه إلى عمرو يغرم قيمته لزيد قال الشيخ هذا وجه حسن قال في المحرر وهو الأصح .
تنبيه قوله على القول الأول ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه القول بعدم الغرامة لعمرو وجزم به في المغني وغيره واختاره القاضي والوجه بأنه يغرمه لعمرو أيضا جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وشرح ابن منجا غيرهم قال في الرعاية الكبرى أخذه زيد وأخذ عمرو وقيمته في الأشهر وقدمه في المستوعب وأطلق في الحاوي الصغير وكان الأولى للمصنف إن لم يقدم القول الثاني أن يطلق الخلاف والله أعلم .
مسألة 15 قوله وفي ضمان قيمته لعمرو في غصبته من زيد وملكه لعمرو وجهان انتهى .
وأطلقهما في الحاوي الصغير .
أحدهما هو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وهو الصحيح وبه قطع في المغني والمحرر وغيرهما قال في الرعايتين أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر .
والوجه الثاني يضمن قيمته لعمرو